من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۲٦
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦   

مجال الإعلام العالمي، فربّما تنطق جماعة كثيرة في أرجاء مختلفة بكلام واحد بإشارة من السلطات، من دون أن يطّلع واحد منهم على الآخر. فمجرد علمه بعدم التواطؤ لا يكفي في رفع الشكّ في تعمّد الكذب، إلاّ أنّه يكفي التواطؤ بين أصحاب السياسة في البلدان و إن لم يكن التواطؤ موجوداً في دونها.

فالأولى أن يضاف إلى التعريف قولنا: يُؤمن معه من تعمّدهم الكذب، ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع[1]مصروفاً عنه دواعي الكذب أو غير ذلك.

و لنقتصر على ماذكرناه في تعريفه، و فيه مباحث شريفة و مفصّلة، وهي بعلم الأصول أحرى و أولى.

المبحث الثاني: في إمكان وقوعه وحصول العلم به:

لا يشكّ ذو مسكة في إمكانه و وقوعه. قال الغزالي :لا يستريب عاقل في أنّ في الدنيا بلدة تسمّى بغداد وإن لم يدخلها، ولايشكّ في وجود الأنبياء، والمخالف إنّما هو بعض الهنود المعروفين بـ «سمينة» الذين حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا.


[1] ولقد وقف بعضهم على هذه النكتة وإن كانت عبارته ناقصة. قال الغزالي: «شرط قوم: أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار»، ثمّ ردّ عليه بقوله: وهو فاسد، لأنّهم إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن علم ضروريّ.   والظاهر أنّ الغزالي لم يقف على مغزى الكلام، لأنّ البحث فيما إذا احتمل حملهم على السيف بالكذب لا ما إذا علم حملهم عليه،فلا يرد قوله عليهم، لأنّهم إن حملوا على الكذب لميحصل العلم.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم