من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۲۵
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵   

ليس مفيداً للعلم بنفسه بل بمعونة القرائن.

يلاحظ على هذه التعريف: أنّه غير مطّرد، لصدقه على ما ليس بمتواتر، كما إذا أخبر ثلاثة بواقعة، وحصل العلم بها من جهة خصوص الواقعة لانصراف الدواعي عن تعمّد الكذب فيه وملاحظة مكانة المخبرين، وخلو ذهن السامع من الشبهة، فيلزم أن يكون مثل هذا الخبر متواتراً وليس منه بالضرورة.

ب ـ خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان للوازم الخبر دخل في إفادة تلك الكثرة العلم[1].

ج ـ جمع بهاء الدين العاملي بين التعريفين وقال: فإن بلغت سلاسله في كل طبقة حدّاً يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فتواتر. ويرسم بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، وإلاّ فخبر آحاد[2].

ففي هذا التعريف رُكِّز على الكثرة وأنّه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حدّ من الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب.

يلاحظ عليه: أنّ العلم بامتناع تواطئهم على الكذب أو العلم بعدم تواطئهم عليه لا يكون دليلاً على صدق الخبر وعدم تعمّد المخبرين الكذب، لأنّ للكذب أسباباً ودواعي اُخر غير التواطؤ عليه، فإنّ الحبّ والبغض في الأفراد ربّما يجرّان إلى التقوّل على الأفراد بكثرة من دون تواطؤ هناك، خصوصاً إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية.

وهذه هي القوى الكبرى العالمية التي تلعب أيديها تحت الستار في


[1] المحقّق القمّي: قوانين الاُصول:1 /421.
[2] بهاء الدين العاملي: الوجيزة: ص2.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم