من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ٦۷
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۷   

قال كذا، أو فعل بأن يقول فعل كذا،أو تقريربأن يقول فعل فلان بحضرته كذاولم ينكره عليه، فإنّه يكون قد أقرّه عليه، و أولى منه ما لو صرّح بالتقرير.

قال والد بهاء الدين العاملي: وهو مااُضيف إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الأئمّة (عليهم السلام)من أيّ الأقسام كان متّصلاً كان أو منقطعاً، قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً [1]، فمقوّم المرفوع إضافته إلى المعصوم سواء كان له اسناد أو لا، وعلى فرض وجوده كان كاملاً أو ناقصاً، ولأجل ذلك ينقسم المرفوع إلى المتّصل وإلى غيره. قال الشهيد: سواء كان إسناده متصلاً بالمعصوم أممنقطعاً بترك بعض الرواة أوإيهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمّن لميلقه.

وعلى هذا فالمرفوع في مقابل الموقوف، فإن اُضيف إلى المعصوم بإسناد أولا فهو مرفوع، وإذا اُضيف إلى مصاحب المعصوم بإسناد أو لا فهو موقوف، فالملاك في التسمية هو الإضافة إلى المعصوم أو مصاحبه سواء أكان مسنداً أم لا.

وقال النووى: المرفوع هو ما اُضيف إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)خاصة، لايقع مطلقه على غيره، متّصلاً كان أم منقطعاً [2].

ب ـ وقد يطلق على ما اُضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع، قال والد الشيخ بهاء الدين العاملي: واعلم أنّ من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه]ينسبه[ أو يبلغ به إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الأئمّة عليهم السَّلام ، فمثل هذا


[1] حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار:ص103.
[2] التقريب والتيسير:1/149.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم