من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۷٣
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٣   

أو ماكان مشهوراً عند المحدّثين و غيرهم، كحديث «إنّما الأعمال بالنيّات» الذي هو من الروايات المشهورة بين المحدّثين و المفسّرين والفقهاء والعرفاء.

وأمّا إذا كان مشهوراً عند غيرالمحدّثين ولاأصل له، فهو داخل في الضعيف، وهذا كالنبويّات المعروفة في كتب العبادات و المعاملات من الفقه، أعني قوله:

أ ـ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

ب ـ لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه.

ج ـ الصلاة لاتترك بحال.

إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة التي هي مراسيل معروفة، ولا سند لها، نعم ورد في ذيل صحيحة زرارة في حقّ المستحاضة أنّ أبا جعفر قال :... وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلّي ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: « الصلاة عماد دينكم»[1]، فجرّد الحديث من الرواية وحرّف وصار كما سمعت[2].

وهل لمجرد شهرة الرواية ـ مع كونها مسندة ـ قيمة في مقام الإفتاء،أو أنّه يشترط أن يضمّ إليها عمل المحدّثين والمفتين؟ وإلاّ فلو نقلوا بلا إفتاء على مضمونها فهو يورث شكّاً في صحتها، بل يوجب ـ على التحقيق ـ خروجها عن الحجّية، وفيه بحث طويل و قد استوفيناه في البحوث الاُصوليّة من قسم حجّيّة الشهرة.


[1] الحر العاملي: وسائل الشيعة:2، الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.
[2] لاحظ: الرعاية في علم الدراية ـ قسم التعليقـ: ص105.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم