من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ٣٦
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٦   

بعضه.

2 ـ أن تتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة، مثل ما إذا ورد: «الهرّ طاهر» و «السنور طاهر» و«الهرّ نظيف».

3 ـ أن تتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقلّ وإن كانت دلالة بعضها بالمفهوم والاُخرى بالمنطوق وإن اختلفت ألفاظها، كما إذا ورد: «الماء القليل ينجس بالملاقاة»، و ورد: «الأنقص من الكر ينجس بالملاقاة»، وفي ثالث: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» فيدلّ الكلّ على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة.

ومثله ما إذا ورد: «لاتشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه الماء»، وورد أيضاً قوله حين سئل عن التوضّؤ في ماء دخلته الدجاجة التي وطأت العذرة: «إلاّ أن يكون الماء كثيراً» فينتزع من الكلّ انفعال الماء القليل.

4 ـ أن تتواتر بدلالة تضمّنية على شيء،ويكون المدلول التضمّني قدراً مشتركاً بين تلك الآحاد، كما في المثال الذي عرفته من صدور الضرب من زيد.

5 ـ أن تتواتر الأخبار بدلالة التزاميّة، ويكون ذلك قدراً مشتركاً بينها ، مثل ما إذا نهانا الشارع عن التوضّؤ من مطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة، وعن الشرب منه إذا ولغ فيه الكلب، وعن الإغتسال منه إذا لاقته الميتة، فالكلّ يدلّ على نجاسة الماء القليل بذلك.

6 ـ أن تتكاثر الأخبار بذكر أشياء تكون لوازم لملزوم واحد[1]، مثل


[1] و في المصدر تكون ملزومات للازم، والصحيح ما ذكرناه، نبّه عليه المحقّق السيّد علي القزويني.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم