من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ٣۱
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱   

بين ما هو شرط لتحقّق التواتر ويعد من مقدّماته، وما هو شرط لحصول العلم.

أمّا القسم الأوّل فذكروا له شروطاً[1]:

1 ـ كون المخبرين بالغين في الكثرة حدّاً يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب، وقد عرفت أنّه غير كاف بل يجب أن يضاف إليه قولنا «يؤمن معه من تعمّدهم على الكذب» كما إذا نطقوا بشيء واحد وكانوا مختلفي الهوى، متباعدي المسلك والمشرب.

2 ـ كون علمهم مستنداً إلى الحسّ، فإنّه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً، لكثرة الإشتباه في المسائل النظريّة.

3 ـ استواء الطرفين و الوسط بمعنى أن يبلغ كلّ واحد من الطبقات حدّ الكثرة المذكورة، وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة، وإلاّ فلا واسطة ولا تعدّد في الطبقات.

يلاحظ على هذا الشرط: أنّه إذا حصل التواتر في الطبقة الاُولى، ولكن و صل إلينا ذلك الخبر المتواتر بخبر الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم، فيحصل العلم بلا حاجة إلى تحقّق التواتر في الطبقة الثانية وهكذا.

4 ـ كون إخبارهم عن علم، فلو أخبر أهل بغداد عن طائر أنّهم ظنّوه حماماً أو عن شخص أنّهم ظنّوه زيداً لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً أو بكونه زيداً، وليس هذا معلّلاً بل حال المخبَر لا تزيد على حال المخبِر [2].


[1] لاحظ المستصفى: 1/134 للغزالي فقد اكتفى بشروط أربعة، وأضاف القمّي في قوانينه:1/424 و 425 شروطاً اُخر، فلاحظ.
[2] الغزالي: المستصفى:1 /134.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم