من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۲۹
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹   

والصبيان.

3 ـ لو كان نظريّاً للزم أن لا يعلمه من ترك النظر عمداً، إذ كل علم نظري فإنّ العالم به يجد نفسه أوّلاً شاكّاً ثمّ طالباً، ونحن لا نجد أنفسنا طالبين لوجود مكّة[1].

احتجّ القائل بكونه نظرياً بأنّه لو كان ضرورياً لما احتاج إلى توسط المقدّمتين، والتالي باطل لأنّه يتوقف على العلم بأنّ المخبر به محسوس، وأنّ هذه الجماعة لا يتواطؤون على الكذب.

وقد ناقش كلّ من الطرفين أدلّة الآخر، والكلام الحاسم للخلاف هو أن يقال:

إنّه إن اُريد من الضروري ما لا يحتاج إلى مقدّمة من المقدّمات على وجه الإجمال والتفصيل، فالعلم الحاصل من الخبر المتواتر ليس بضروريّ، لعدم استغنائه عن بعض المقدّمات الإجماليّة المخزونة في الذهن، ولكنّه لو كان هذا هو ملاك العلم الضروري، فقلّما يتّفق أن يتّصف خبر بالضروريّ حتّى قولنا الكلّ أعظم من الجزء، فإنّ التصديق بذلك متوقّف على القول بأنّ الكل يشتمل على الجزء وغيره، وما هو كذلك فهو أعظم.

وإن اُريد من الضروري ما هو أعمّ من ذلك وما يتوقّف حصول العلم فيه على بعض المقدّمات المخزونة في الذهن أو المترتبة فيه بالسرعة والإجمال، فالعلم الحاصل من التواتر ضروري، ولعلّه إلى ذلك يشير كلام الغزالي لا إلى القول بالواسطة. قال:


[1] المحقّق القمّي: قوانين الأُصول :1 /422، الغزالي: المستصفى1/132.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم